السيد الخوئي
91
فقه الأعذار الشرعية والمسائل الطبية من صراط النجاة ( تعليقات ميرزا جواد التبريزي )
بالأعمال النيابية عن زوجته وادعى حرمة زوجته عليه فهل يصح حجها أم لا ؟ وعلى فرض عدم الصحة فهل تجوز الاستنابة أم يجب الإتيان بباقي الأعمال بالمباشرة وهل يجزي ذبح كفارة عدم البيتوتة في منى في بلده أم يجب إرسالها إلى منى ؟ باسمه تعالى فيما إذا تركت المبيت في منى ورمي الجمرات في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر فقط فحجها صحيح ، ويجب عليها الاستنابة لرمي الجمرات في السنة القادمة فيما إذا لم تتمكن من الرمي بنفسها ، ويجب عن كل ليلة تركت مبيتها في منى ذبح شاة ولا يلزم أن يكون الذبح في منى ، ولو فرض ترك طواف الفريضة أو السعي فمع عدم انقضاء شهر ذي الحجة تستنيب من يطوف ويسعى عنها ثم يطوف عنها طواف النساء ولا شيء عليها ، ومع انقضائه يحكم ببطلان حجها وخروجها عن الإحرام يأتي بها في العام القابل إذا بقيت مستطيعة أو كان الحج استقر عليها سابقا ، واللّه العالم . المبحث الثالث : تذكية الأخرس سؤال ( 159 ) وكذا بالنسبة إلى التذكية كيف يسمي الأخرس ، وأيضا بالنسبة للعقود والإيقاعات عندما يكون طرفا فيها فكيف يفهم منه الإيجاب والقبول ويطمأنّ له ؟ باسمه تعالى بأن يراه يحرك لسانه مع إشارته بما تحكيه القرينة المقامية مما يريد إيقاعه من بيع أو نكاح أو طلاق على نحو ما قد يحرك الفصيح عند النطق ، واللّه العالم .